السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

702

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

: المؤمنون عند شروطهم ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد « 1 » كما ترى « 2 » نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة بل هو أكل بالباطل كما ترى باطل ودعوى أن العمل بالشرط غير لازم لأنه في عقد جائز مدفوعة أولا بأنه مشترك الورود إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادته وثانيا بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط والمفروض في صورة عدم الفسخ فما لم يفسخ يجب الوفاء به وليس معنى الفسخ حل العقد من الأول بل من حينه فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين هذا ولو شرطا تمام الربح « 3 » لأحدهما بطل العقد لأنه خلاف مقتضاه نعم لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صحته « 4 » لعدم كونه منافيا 6 - مسألة إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما فهو المتبع ولا يجوز التعدي وإن أطلقا لم يجز لواحد منهما « 5 » التصرف إلا بإذن الآخر ومع الإذن بعد

--> ( 1 ) وهذا ليس ببعيد لأنه يرجع إلى تفكيك لوازم الشركة عنها ولا منافاة بين ذلك واختيار القول الثالث في الحاشية السابقة لان ترتيب آثار الشركة غير متوقف على صحة عقدها حتّى يقال ببطلانه للشرط المخالف لمقتضاه بل يكفيه الاذن في التجارة بنحو الشركة نعم مع تقيد الاذن بذلك الشرط فالأقوى هو القول الثاني ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لكنه من الشرط المخالف للسنة فان تملك شخص ربح مال غيره بلا سبب شرعي مخالف لها والشرط لا يكون مشرّعا لحكم غير مشروع وبذلك يظهر بطلان اشتراط كون تمام الربح أو الخسارة من أحدهما ( خوئي ) . ( 3 ) اشتراط تمام الربح لأحدهما وكذا تمام الخسارة على أحدهما محل اشكال لكن الظاهر أن العقد صحيح ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل الظاهر البطلان ( شريعتمداري ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 5 ) قد مر ان المنشأ بذاك العقد هو التعهد والالتزام بلوازم الشركة في التجارة بان يتجرا معا في المال المعين إلى زمان معين مع شرائط معينة من العامل والمعاملة ومكانها وكيفيتها فإن كان العقد مشتملا لتعيين العامل فهو والا فتحتاج المعاملة من كل منهما إلى اذن جديد ( گلپايگاني ) .